الشيخ فاضل اللنكراني
354
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلًا بالحكم . نعم ، لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له 1 .
--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 83 ؛ النساء ( 4 ) : 36 ؛ الأنعام ( 6 ) : 151 ؛ الإسراء ( 17 ) : 23 ؛ الأحقاف ( 46 ) : 15 . ( 2 ) - مريم ( 19 ) : 32 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 334 .